للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج الرجل بخاتم من حديد، وإنما أذن له في جعل الصداق خاتمًا من حديد، ويكون معنى قوله في هذه الرواية: (زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا) أي: أراد أن يزوجه.

وأما أثر علي - رضي الله عنه -، فقد أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٥) من طريق داود الأودي، عن الشعبي قال: قال علي - رضي الله عنه - … فذكره.

وهذا سند ضعيف؛ لأن داود الأودي متكلم فيه، فقد ضعفه أبو حاتم، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، وبه أعله ابن الجوزي (١)، وأُعل -أيضًا- بأن في إسناده انقطاعًا، فقد تقدم في "العيوب في النكاح" أن الشعبي لم يسمع من علي - رضي الله عنه - إلا حرفًا واحدًا، كما قال الدارقطني، والحاكم.

ثم هو معارض بما تقدم من الأحاديث الدالة على أن كل ما جاز أن يكون ثمنًا، صح أن يكون صداقًا، بدون التحديد في أكثر من عشرة دراهم.

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظها:

قوله: (في صداق امرأة) في أبي داود: (في صداق امرأة ملء كفيه .. ) كما تقدم.

قوله: (سويقًا) بفتح السين، هو طعام يتخذ من دقيق القمح أو الذرة أو الشعير أو غيرها.

قوله: (فقد استحل) الضمير المرفوع يرجع إلى (من)، والمفعول محذوف؛ أي: فقد جعلها حلالًا بهذا الصداق.

° الوجه الرابع: في هذه الأحاديث دليل على جواز كون الصداق طعامًا أو متاعًا، وأنه لا يلزم أن يكون نقدًا من ذهب أو فضة، أو ما يقوم مقامهما من النقد، بل كل ما جاز أن يكون ثمنًا جاز أن يكون صداقًا، فلو أصدقها ثيابًا أو سيارة أو أرضًا أو مزرعة أو منزلًا أو نحو ذلك صح.


(١) "التحقيق" (٩/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>