للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا مسلم، والحديث صححه الألباني (١).

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن أفضل الصداق وأعظمه بركة على الزوجين، هو ما كان أيسر وأسهل على الزوج، بحيث لا يجد مشقة في إعداده، وهذا يدل على استحباب تيسير الصداق وتخفيفه، فعلى الزوج أن يقدم ما تيسر من المهر، وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يقدم إليهم، وقد دل بمفهومه على أن غير الأيسر على خلاف ذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (السنة: تخفيف الصداق، وألا يزيد على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وبناته … ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضر به إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان دينًا … وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حَمَّلَ نفسه، وشغل ذمته، وتعرض لنقص حسناته، وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه … ) (٢).

وقد جاء من طريق محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء -وعند أحمد سمعه من أبي العجفاء- قال: خطبنا عمر - رضي الله عنه - فقال: (ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرُمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية … الحديث) (٣).

وهو يدل على ضعف ما ورد من اعتراض المرأة على عمر - رضي الله عنه - لما نهى عن المغالاة، واعترضت عليه المرأة بآية {وَآتَيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: ٢٠]، فرجع عن ذلك (٤).

وعن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يُمْنِ


(١) "الإرواء" (٦/ ٣٤٤).
(٢) "الفتاوى" (٣٢/ ١٩٢ - ١٩٤)
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٦/ ١١٧)، وأحمد (١/ ٣٨٢) وهو حديث صحيح.
(٤) القصة رواها سعيد بن منصور (١/ ١٦٦)، وعبد الرزاق (٦/ ١٨٠) ولها طرق كلها ضعيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>