للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله، ورسوله" إذا قلنا: إن (أل) للاستغراق، وهذا هو الظاهر.

٣ - قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم (١). وهذا يدل على أن ابن عمر - رضي الله عنهما - فهم أن (أل) في الدعوة للعموم، لذا كان يأتي الدعوة للعرس وغيره.

٤ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" (٢). وفي رواية لمسلم: "حق المسلم على المسلم ست، وفيه: وإذا دعاك فأجبه".

وهذا القول هو الراجح، لقوة أدلته، وعمل راويها بها، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (من خص وجوب الإجابة بوليمة العرس فليس معه دليل فيما يظهر؛ لأن الولائم هي طعام السرور، فيعم العرس وغيره، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يجب الدعوة" ولم يقل: دعوة العرس).

وأما أدلة القائلين بالاستحباب فإنها لا تقاوم أدلة القول بالوجوب من جهة صحتها وقوة دلالتها، فإن حديث عثمان بن أبي العاص فيه مقال: لأنه من رواية الحسن البصري عنه، وسماعه منه مختلف فيه (٣).

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فلا دليل فيه؛ لأن تخصيص وليمة العرس من باب ذكر الخاص بحكم العام، وهذا لا يقتضي التخصيص.

وأما حديث أنس - رضي الله عنه - فقد يكون امتناع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكون الفارسي لم يوافق على شرطه، وهو حضور عائشة -رضي الله عنهما-، فلما وافقه حضر.


(١) أخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩) (١٠٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢)، وسيأتي شرحه في "كتاب الجامع" إن شاء الله تعالى.
(٣) انظر: "المسند" (٢٦/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>