للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإرشاد، ونص الشافعي على التحريم، فإنه قال: (فإن أكل ما يلي غيره أو من رأس الطعام أَثِمَ بالفعل الذي فعله إذا كان عالمًا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -) (١).

وهذا القول قوي، يتمشى مع قاعدة الأصوليين في أن الأمر يراد به الوجوب إلا بدليل يصرفه عن غيره، وأن النهي يراد به التحريم إلا بدليل يصرفه عن غيره.

لكن استثنى العلماء ما إذا كان الطعام أنواعًا، فقالوا: لا بأس بالأكل من أعلى الصحفة، ومثل ذلك لو كان فوق الطعام لحم -مثلًا- جاز الأكل منه. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "الرسالة" للشافعي ص (٣٤٩، ٣٥٣)، "دليل الفالحين" (٣/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>