للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أزواجه إليه، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، وأن معنى الآية: لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك من شئت. وقد جاء هذا المعنى عن جماعة من السلف، منهم ابن عباس ومجاهد والحسن، وقد أخرج هذه الآثار ابن جرير، وذكره ابن الجوزي، ونسبه لأكثر العلماء (١)، وقال الشوكاني: (هذا قول جمهور المفسرين في معنى هذه الآية، وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره … ) (٢).

وقيل: إن معنى الآية: التوسعة عليه في هبة المرأة نفسها؛ أي: لك أن تقبل هبة من تشاء، وتترك هبة من تشاء، والأول أظهر؛ لأنه لم يرد للواهبات ذكر بلفظ الجمع يرجع إليه الضمير في قوله: {مِنْهُنَّ} فالظاهر أن المراد به الزوجات المتقدم ذكرهن في الآية قبلها. قال القرطبي: (هذا أصح ما قيل في الآية) (٣).

واختار ابن جرير أن الآية عامة في هذا وهذا، قال ابن كثير: (وهذا الذي اختار ابن جرير حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث) (٤).

٢ - حديث أنس - رضي الله عنه - المتقدم في "العشرة" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.

ووجه الاستدلال: أن كونه يدور على نسائه في الساعة الواحدة ينافي وجوب القسم عليه.

٣ - ما ورد عن معاذة بنت عبد الله العدوية، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إليَّ فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدًا (٥).


(١) "تفسير الطبري" (٢٢/ ٢٠)، "زاد المسير" (٦/ ٤٠٥).
(٢) "فتح القدير" (٤/ ٢٩٣).
(٣) "تفسير القرطبي" (١٤/ ٢١٤).
(٤) "تفسير ابن كثير" (٦/ ٤٣٧).
(٥) رواه البخاري (٤٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>