للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فمال إلى إحداهما) أي: فلم يعدل بينهما، بل مال إلى إحداهما دون الأخرى.

قوله: (شِقُّه) بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف؛ أي: جانبه ونصفه.

قوله: (مائل) أي: مفلوج، والفالج: مرض يحدث في أحد شقي البدن يبطل حركته وإحساسه، وربما كان في الشقين، ويحدث بغتة.

وعند الترمذي وغيره: "وشقه ساقط" والمعنى -والله أعلم- أن أهل العرصات يوم القيامة يرونه كذلك، فيكون هذا زيادة في التعذيب، نسأل الله الحافية (١).

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات فيما يقدر عليه الزوج، وتحريم الميل مع إحداهن، لما ثبت من الوعيد لمن تعمد الجور والظلم، وأن ذلك من أسباب العقوبة الظاهرة يوم القيامة، نسأل الله السلامة.

ومعلوم أن الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، والميل محرم، فيكون العدل واجبًا.

قال الموفق: (لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات خلافًا) (٢).

° الوجه ابرابع: في الحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة؛ لأن ذلك أبلغ في العدل وأبعد عن الميل، وهذا قول الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

ووجه الاستدلال: أن الميل هنا مطلق، فيشمل الميل في كل شيء، سواء أكان في النفقة أم الكسوة أم المسكن، وغير ذلك مما هو داخل في


(١) "تحفة الأحوذي" (٤/ ٢٩٥).
(٢) "المغني" (١٠/ ٢٣٥).
(٣) "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٣٢)، "الفتاوى" (٣٢/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>