للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميع زوجاته كذلك، وله إذا دخل عليهن أن يقبل أو يلمس أو يداعب بدون جماع؛ لأن الجماع حق لصاحبة النوبة، وهذا من حسن العشرة ومن العدل بين الزوجات.

والمشهور من المذهب أنه ليس للزوج أن يدخل في ليلة المرأة إلى بيت ضرتها إلا لحاجة داعية، كما تقدم (١). وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أن الصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس، وإذا كان دخوله على الأخرى ليلًا أو نهارًا لا يعده الناس جورًا ولا ظلمًا، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور، خصوصًا في المسائل التي لا دليل عليها، وهذه من هذا الباب (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "الإنصاف" (٨/ ٣٦٧).
(٢) "الفتاوى السعدية" ص (٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>