للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الجواز، ويقولون: إن أخذ الزيادة ليس من المروءة، قال ميمون بن مهران: (من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان)، وعن سعيد بن المسيب قال: (ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها لِيدعْ لها شيئًا) (١).

والذي يظهر -والله أعلم- أن المرأة إن بذلت له الزيادة ابتداء جاز له أخذها مع الكراهة؛ لأنه ينافي المروءة، وأما إذا طلب الزيادة فالظاهر أنه يُمنع لأمرين:

الأول: أن الزيادة ليس لها حد.

الثاني: أن إباحة الزيادة تغري الأزواج بالعَضْلِ؛ لأن الزوج قد يحقد على المرأة لكونها طلبت منه الخلع لبغضها له، فإذا ترتب على طلب الزيادة عدم الخلع؛ لعدم قدرتها عليه، فإن القاضي يلزمه بالخلع، ويعطيه المهر الذي دفعه بدون زيادة.

° الوجه الثامن: اختلف العلماء هل الخلع فسخ أو طلاق؟ وسبب الخلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أو لا يخرجها؟.

فالقول الأول: أن الخلع يقع به طلقة بائنة؛ لأنه لو كان للزوج رجعة عليها في العدة لم يكن لدفع العوض معنى، فصار طلاقًا بائنًا، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والحنفية، والشافعية في المعتمد، والحنابلة في إحدى الروايتين، والمذهب خلافها (٢)، واختاره ابن باز في شرح "البلوغ" ونقله عنه ابن بسام في "نيل المآرب" (٣) وأنه قال عن قول ابن تيمية: إنه فسخ: (إنه من الأقوال المرجوحة) وقال: (إن حديث "وطلقها" صريح بأنه يحتسب من الطلاق وليس مجرد فسخ) وعلق الشيخ محمد العثيمين ترجيح القول بأنه


(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٥٠٣) بسند صحيح. [انظر: "فتح الباري" (٩/ ٤٠٢)].
(٢) انظر: "الاستذكار" (١٧/ ١٨٤)، "بدائع الصنائع" (٣/ ١٤٤، ١٥١)، "بداية المجتهد" (٣/ ١٣٥)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٦٨)، "المغني" (١٠/ ٢٧٤).
(٣) (٣/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>