للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإِسلام حينما شرع الطلاق ضيق مجاريه وقتًا وعددًا، فلا يشرع إلا في طهر لم يجامع امرأته فيه، أو في حال العمل، أما في الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها فيه؛ فهذا قد نهى الإِسلام عن الطلاق فيه، ثم إنه لا يطلق إلا واحدة، ثم إذا طلقها فإن الله تعالى نهاه أن يخرجها من بيتها، ونهاها أن تخرج، قال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١] أي: بخصلة قبيحة من زنًى أو غيره، ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن بقاءها في بيت الزوج أقرب للميل إليها، وأيسر لإرجاعها، وأصون لها (١)، والله تعالى أعلم.


(١) "التفسير وأصوله" (٢/ ١٥٧ - ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>