للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

-أيضًا- من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: (طلقت امرأتي … فذكر الحديث، وفي آخره: قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت تلك التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها) (١). ونافع وسالم هما أحفظ وأثبت من روى عن ابن عمر، وهما ينقلان أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة، وهذا واضح في أن الذي حسبها هو ابن عمر، ويبعد أن يكون هذا من غير أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأمور ثلاثة:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المفتي لابن عمر في كل مسألة تتعلق بهذه القصة، فهو الآمر له بالمراجعة، المرخص له في الطلاق، المبين له متى يطلق؟

٢ - أنه يبعد أن ابن عمر يحسبها تطليقة بدون استفتاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على خوف مما وقع منه، بعد أن تغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - من صنيعه، مع ما عرف عنه من شدة اتباعه وتمسكه بالسنة.

٣ - أنه ورد في بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي عدها واحدة.

فقد روى الدارقطني من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة والتي طلق أول مرة (٢). وهذا مرسل يقويه ما سبق من الروايات.

وقد روى ابن وهب في "مسنده" (٣)، وأبو داود الطيالسي، والدارقطني من طريق يزيد بن هارون (ثلاثتهم: ابن وهب، والطيالسي، ويزيد بن هارون) عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى


(١) "صحيح مسلم" (١٤٧١) (٢).
(٢) "سنن الدارقطني" (٤/ ١١)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣٢٦) وسنده حسن إلى الشعبي، قال الألباني: (هو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والأولى مضت في بعض الطرق عن نافع)، "الإرواء" (٧/ ١٣١).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>