للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلها واحدة (١). وفي لفظ: (هي واحدة، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) (٢). وهذا فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد تابع ابنَ أبي ذئب ابنُ جريج عند الدارقطني (٣)، كلاهما عن نافع به، وهذه المتابعة مع متابعة سالم المتقدمة إذا ضمت إلى ما تقدم في رواية البخاري (وحسبت عليَّ تطليقة) مع فتوى ابن عمر وما ورد عن الشعبي كما مضى، قويت رواية ابن أبي ذئب، ودل على أن هذا اللفظ محفوظ وليس بشاذ، ولذا قال ابن حجر عن رواية ابن أبي ذئب وابن جريج، عن نافع: (هذا نص في موضع الخلاف، فيجب المصير إليه) (٤).

القول الثاني: أن الطلاق حال الحيض لا يقع، ولا ينقص به عدد الطلاق، وهو قول طاوس والظاهرية، وقول لابن عقيل من الحنابلة، واختاره ونصره شيخ الإِسلام ابن تيمية، وكذا تلميذه ابن القيم، والصنعاني، والشوكاني (٥). وهو الذي استقر عليه رأي ابن باز (٦).


(١) "مسند الطيالسي" (١/ ٦٨)، "سنن الدارقطني" (٤/ ٩)، "فتح الباري" (٩/ ٣٥٣).
(٢) انظر: "نظام الطلاق في الإِسلام" للشيخ: أحمد شاكر ص (٣٠).
(٣) "سنن الدارقطني" (٤/ ١٠).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٣٥٣).
(٥) "المحلى" (١٠/ ١٦٣)، "الفتاوى" (٣٣/ ٩٨ - ١٠١)، "زاد المعاد" (٥/ ٢٢١)، "مختصر تهذيب السنن" (٣/ ٩٥ - ١١١)، "فتح الباري" (٩/ ٣٥١)، "سبل السلام" (٦/ ٢٠٥)، "نيل الأوطار" (٦/ ٣٥٤).
(٦) الصنعاني حصل له تردد في هذه المسألة كما في "سبل السلام"، وكذا الشيخ عبد العزيز بن باز، فقد كان في أول الأمر يفتي بوقوع الطلاق حال الحيض. انظر: "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٠)، ومما استدل به رحمه الله على الوقوع حديث الباب، ولأنه لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم، وقد بين جامع "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٠) أن الشيخ رجع عن هذا القول، وجاء في المؤلفات التي ألفت في سيرة الشيخ بعد وفاته ما يدل على ذلك، فقد جاء في كتاب "الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز" ص (٣٤٣): (أما إذا كانت المطلقة حائضًا أو نفساء … فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء، إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي، فإن حكم بوقوعه وقع … ) وانظر -أيضًا-: "جوانب من سيرة الإِمام عبد العزيز بن باز" ص (٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>