(٢) انظر: "نظام الطلاق في الإِسلام" للشيخ: أحمد شاكر ص (٣٠). (٣) "سنن الدارقطني" (٤/ ١٠). (٤) "فتح الباري" (٩/ ٣٥٣). (٥) "المحلى" (١٠/ ١٦٣)، "الفتاوى" (٣٣/ ٩٨ - ١٠١)، "زاد المعاد" (٥/ ٢٢١)، "مختصر تهذيب السنن" (٣/ ٩٥ - ١١١)، "فتح الباري" (٩/ ٣٥١)، "سبل السلام" (٦/ ٢٠٥)، "نيل الأوطار" (٦/ ٣٥٤). (٦) الصنعاني حصل له تردد في هذه المسألة كما في "سبل السلام"، وكذا الشيخ عبد العزيز بن باز، فقد كان في أول الأمر يفتي بوقوع الطلاق حال الحيض. انظر: "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٠)، ومما استدل به رحمه الله على الوقوع حديث الباب، ولأنه لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم، وقد بين جامع "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٠) أن الشيخ رجع عن هذا القول، وجاء في المؤلفات التي ألفت في سيرة الشيخ بعد وفاته ما يدل على ذلك، فقد جاء في كتاب "الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز" ص (٣٤٣): (أما إذا كانت المطلقة حائضًا أو نفساء … فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء، إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي، فإن حكم بوقوعه وقع … ) وانظر -أيضًا-: "جوانب من سيرة الإِمام عبد العزيز بن باز" ص (٢٨٩).