للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس - رضي الله عنهما - قد أفتى بوفاق هذا الحديث، وإن كان المشهور عنه أن طلاق الثلاث ثلاث، لكن هذا لا يبطل دلالة الحديث، فإن العبرة بما رواه الصحابي لا بما رآه (١)، ثم كيف ينسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول أحد وفتواه، بل كيف يبقى المسلمون من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أول عهد عمر يعملون بشيء قد أبطل الله حكمه ونسخه؟!

ثم إن دعوى النسخ تتوقف صحتها على قبول ثبوت معارض مقاوم متأخر، فأين هذا؟! (٢).

وللمازري في "المُعْلِمِ" كلام جيد في رد دعوى النسخ، تحسن مراجعته (٣).

والذي يظهر -والله أعلم- أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في اعتبار الثلاث واحدة حديث معلول، ردَّه كبار الأئمة؛ لتفرد طاوس، ومخالفته لفتوى ابن عباس - رضي الله عنهما - في أن الثلاث تحسب ثلاثًا، هذا من الناحية العلمية، أما من جهة التطبيق على الوقائع فالمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي، والله تعالى أعلم.


(١) هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فهي عند الأصوليين -عدا الحنفية- على هذا التقرير، أما عند المحدثين فإنهم يرون أن مخالفة الراوي لما روى علة، ومنهجهم فيها كمنهجهم في سائر العلل، فكل مخالفة لها نظر مستقل.
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، "رسالة الشيخ محمَّد العثيمين رحمه الله".
(٣) "المعلم" (٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>