للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس تهافتوا على طلاق الثلاث كان الإلزام به أولى، وإذا كان فاعلوه قليلين كان عدم الإلزام به هو الحق.

قالوا: وبهذا تجتمع الأدلة، ويحصل التمسك بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخليفتيه الراشدين.

وأما الاستدلال بحديث ركانة فلا متمسك فيه لأحد من الفريقين، لما تقدم من ضعفه واضطرابه، وعليه فيطرح، ويؤخذ الاستدلال من أدلة أخرى، وقد أفاض ابن القيم في أدلة هذا القول، فراجع "إغاثة اللهفان" (١)، والله تعالى أعلم.


(١) (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>