للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته ولو لم يتكلم؛ لأنه عزم بقلبه، وعمل بكتابته، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي في المنصوص عنه، إلا أن مالكًا وأحمد شرطا الإشهاد على الطلاق المكتوب.

ووجه ذلك أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق وتدل على المقصود، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ما نواه وقع كاللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب ونطقه (١). والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١٠/ ٥٠٣)، "الطرق الحكمية" ص (٢١٧)، "فتح الباري" (٩/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>