للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا سند ضعيف، لجهالة الراوي عن عطاء.

وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، وعن أبيه أنهما قالا: (إن جميع أسانيد هذا الحديث وَهْم عندنا، والصحيح ما روى الثوري، عن ابن المنكدر، عن من سمع طاوسًا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (١).

وهذا المرسل رواه عبد الرزاق (٦/ ٤١٧ - ٤١٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦).

وقد عزا الحافظ حديث جابر - رضي الله عنه - إلى أبي يعلى هنا، وكذا في "فتح الباري" (٢)، كما عزاه إليه ابن عبد الهادي في "المحرر" (٣)، ولم أجده في مسنده، ولا عزاه إليه من اشتغلوا بالتخريج، ثم رأيت الحديث في "المطالب العالية" (٤) لابن حجر، ولم يعزه لمسند أبي يعلى.

وأما حديث المسور بن مخرمة فقد رواه ابن ماجه (٢٠٤٨) من طريق علي بن الحسين بن واقد، ثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل مِلْك".

والحديث حسنه البوصيري؛ لأن علي بن الحسين وشيخه هشام بن سعد مختلف فيهما (٥).

لكنه معلول -أيضًا (٦) - فقد اختلف فيه على الزهري، فرواه علي بن الحسين كما تقدم، ورواه حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: (لا طلاق إلا بعد نكاح). أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٦) والطحاوي في "شرح المشكل" (٢/ ١٣٢)، والبيهقي (٧/ ٣٢١) وقال الدارقطني في "العلل" (١٥/ ٣٥): (والصحيح عن هشام بن سعد ما قاله حماد بن خالد، والله أعلم) يريد الموقوف، وقال البيهقي: (كذا أتى به موقوفًا).


(١) "العلل" (١٢٢٠) (١٢٢٢)، (١٣١٢)، وانظر: "العلل" للدارقطني (٣/ ٧٤ - ٧٥).
(٢) (٩/ ٣٨٥).
(٣) (٢/ ٦٧٥).
(٤) (٨/ ٤٤٤).
(٥) "الزوائد" (٢/ ١٣٢).
(٦) "التلخيص" (٣/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>