للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن بشر بن السري، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، رواه البيهقي (٧/ ٣٢١) (١).

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق"، باب (الطلاق قبل النكاح) (٢١٩٠) (٢١٩١) (٢١٩٢)، والترمذي (١١٨١) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وهذا لفظ الترمذي، قال الترمذي: (حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب).

وقال -أيضًا-: (سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: أيُّ حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) (٢).

ونقل الحافظ في "التلخيص" عن البيهقي أنه قال في "الخلافيات" قال البخاري: (أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة) (٣).

والحديث رواه ابن ماجه (٢٠٤٧) بلفظ: (لا طلاق فيما لا يملك) ولعل الحافظ لم يعزه إليه لكونه روى الحديث مختصرًا مقتصرًا على ما يتعلق بالطلاق.

قال الشوكاني: (ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج … ) (٤).

وقد بوَّب البخاري في "صحيحه" (لا طلاق قبل نكاح) ولم يورد حديثًا تحت هذه الترجمة، وإنما علَّق عن علي وابن عباس وغيرهما - رضي الله عنهم - (٥).

° الوجه الثاني: في هذه الأحاديث دليل على أنه لا طلاق إلا بعد


(١) انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١٢٧١)، "العلل" للدارقطني (١٥/ ٣٥).
(٢) "العلل" (١/ ٤٦٥).
(٣) "التلخيص" (٣/ ٢٣٨).
(٤) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٧١).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>