للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن رشد: (وسبب الخلاف: هل من شروط وقوع الطلاق وجود الملك متقدمًا بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟ فمن قال: هو من شرطه، قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية، ومن قال: ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط، قال: يقع بالأجنبية، وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلًا إلى نكاح الحلال … ، وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق) (١).

والراجح هو القول الأول، ولا دليل على الشرطية المذكورة، كما أنه لا فرق بين التخصيص والتعميم؛ لأن هذا التفصيل لا دليل عليه ولا وجه له؛ لأن ظاهر الحديث العموم، فالصواب إجراؤه على ظاهره.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن من نذر شيئًا معينًا لا يملكه فليس عليه شيء؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بشاة فلان أو نخلة فلان، والمقصود أنه يتصرف في ملك غيره بلا إذنه.

فإن التزم في ذمته شيئًا كعتق أو صدقة وهو في تلك الحال لا يملكه ولا قيمته، فإذا شفي مريضه صح نذره وثبت ذلك في ذمته، وسيأتي البحث في هذه المسألة في كتاب "الأيمان والنذور". إن شاء الله تعالى.


(١) "بداية المجتهد" (٣/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>