للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب (١). وقال الحافظ في "التقريب" (صدوق).

ورواه البيهقي (٧/ ٣٧٣) من طريق قتادة ويونس، عن الحسن وأيوب، عن ابن سيرين، أن عمران بن حصين - رضي الله عنه - سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال عمران: (طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة، فليشهد الآن).

وإسناده منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، كما قال الدارقطني (٢). راجعته، وليستغفر الله) وإسناده كالذي قبله.

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقد تقدم تخريجه في أول كتاب "الطلاق"، ولعل المؤلف أعاده هنا لدلالته على مشروعية الرجعة، وعلى أنه لا يشترط فيها الإشهاد، كما سيأتي.

° الوجه الثاني: استدل بحديث عمران - رضي الله عنه - من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق، وقد دل الحديث على ما دلت عليه آية سورة الطلاق: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] بعد ذكر الطلاق والرجعة، والقول بوجوب الإشهاد هو قول الشافعي في القديم، وابن حزم، ونقله ابن كثير عن عطاء (٣).

قالوا: وظاهر الأمر في الآية وجوب الإشهاد؛ لتقدم ذكر الطلاق والرجعة، قال ابن كثير: (وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها)، ثم ساق أثر عمران بن حصين - رضي الله عنه - (٤).


(١) "الميزان" (١/ ٤٠٩ - ٤١٠).
(٢) "تحفة التحصيل" ص (٥٧٨).
(٣) "المحلى" (٩/ ٢٥١)، "تفسير ابن كثير" (٨/ ١٧١).
(٤) "تفسير كثير" (٨/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>