للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف على الحكم بن أبان في وصل هذا الحديث وإرساله، فروي موصولًا بذكر ابن عباس -رضي الله عنهما-، ورواه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة (٢٢٢١) (٢٢٢٢)، وإسماعيل بن علية (٢٢٢٣)، والمعتمر بن سليمان (٢٢٢٥)، ورواه النسائي (٦/ ١٦٧) من طريق عبد الرزاق، عن معمر -في أصح الوجهين عنه - أربعتهم عن الحكم بن أبان، عن عكرمة أن رجلًا ظاهر من امرأته .. هكذا مرسلًا.

وقد رجح الحفاظ كأبي حاتم والنسائي إرساله، وهو ظاهر صنيع أبي داود، ووجه ذلك أن الإرسال هو رواية الجماعة الثقات الأثبات عن الحكم، ولم يخالفهم أحد يعتد بخلافه وقد تابع الحكم على إرساله عمرو بن دينار فرواه عن عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. علقه ابن أبي حاتم في "العلل" (١٣٠٩) كما تابعه شيخ لخالد الحذَّاء. رواه أبو داود (٢٢٢٤) (١).

ورواه البزار من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس بالزيادة المذكورة (٢).

وهذا سند ضعيف، فيه خصيف، وهو ابن عبد الرحمن الجزري، قال عنه الحافظ: (صدوق سيء الحفظ، خلط بأخَرَةَ).

لكن يشهد لحديث ابن عباس ما بعده.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن رجلًا ظاهر من امرأته) الظهار في اللغة: مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد أنت في ركوب النكاح حرام عليَّ كركوب أمي للنكاح.


(١) انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١٢٩٤) (١٣٠٧)، رسالة: "الأحاديث التي أشار أبو داود في "سننه" إلى تعارض الوصل والإرسال فيها" للشيخ: تركي الغميز ص (٢٤٩).
(٢) "التلخيص" (٣/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>