للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجماع؛ لقوله: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله"، وقد دل على هذا القرآن في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣].

وظاهر الحديث وجوب تقديم الكفارة على المماسة، وهي الجماع، سواء كفَّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام، مع أن آية الظهار لم تشترط ذلك في الإطعام، كما سيأتي إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>