للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (قد ابتليت) النبلاء هو المحنة تنزل بالمرء، والمعنى: امتحنت بهذا الأمر.

قوله: (فأنزل الله الآيات … ) في "صحيح مسلم" {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦].

قوله: (عذاب الدنيا) أي: حد القذف وهو ثمانون جلدة، (أهون من عذاب الآخرة) كما في قوله تعالى: {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: ٢٣].

قوله: (ثم ثَنَّى بالمرأة) من التثنية، وهو فعل الشيء ثانيًا، أي: بعد فِعْلِ شيء قبله، والمعنى: أشهد أولًا الرجل، وأشهد ثانيًا المرأة.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية اللعان إذا وجد ما يقتضيه، وهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يقيم البينة على ذلك، كما تقدم.

وقد دلت السنة على أن اللعان بين الزوجين يكون في المسجد، كما يكون بحضرة الإِمام أو القاضي وبمجمع من الناس، كما في حديث سهل بن سعد في "الصحيحين"، وكل هذا مقصود به التغليظ.

وإذا تم اللعان سقط حد القذف عن الرجل، وسقط حد الزنا عن الزوجة، وحرمت عليه تحريمًا مؤبدًا، كما سيأتي.

واللعان خاص بقذف الزوجة، أما قذف غيرها فيجري فيه حد القذف.

* الوجه الرابع: أن صفة اللعان كما ذكر الله تعالى في القرآن، وذلك بأن يحضر الزوجان عند الحاكم أو نائبه، فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي، ويُعَيِّنُها باسمها أو وصفها أو الإشارة إليها، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين، وتقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين.

وإنما خصت المرأة بالغضب -وهو أعظم من اللعنة- لأنها أقرب إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>