للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (جعدًا) بفتح الجيم وإسكان العين، من يكون شعره غير مسترسل.

قوله: (حمش الساقين) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها شين معجمة؛ أي: دقيق الساقين، والحموشة: الدقة.

قوله: (فهو للذي رماها به) أي: قذفها واتهمها به؛ أي: فهو للزاني، وفي "صحيح مسلم": "فهو لشريك بن سحماء".

* الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز ملاعنة الحامل قبل وضع حملها، وأنه لا يؤخر إلى أن تضع، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم.

وذهبت الحنفية في رواية، وأحمد في رواية، إلى أنه لا بد أن يؤخر نفي الولد إلى ما بعد الوضع، فينتفي منه، فإن نفاه قبل الوضع لم ينتف عنه؛ لأن العمل غير مستيقن؛ لجواز أن يكون ريحًا أو غيرها، فلا يكون للعان حينئذٍ معنى (١).

والقول الأول هو الراجح؛ لأن حديث الباب نص في الموضوع؛ ولأن الحمل تمكن معرفته بأمارات ولا سيما في زماننا هذا؛ ولأن الشريعة علقت أحكامًا على العمل، كإيجاب النفقة.

وإذا لاعن الرجل زوجته وهي حامل انتفى الولد بمجرد اللعان وإن لم ينفه صراحة، وهذا رواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية (٢)، واستدلوا بأنه لم يقع في اللعان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - نفي للولد، ولم يرد له ذكر في حديث هلال ولا عويمر؛ ولأن اللعان من الزوج مشتمل على نفي الولد.

والقول الثاني: أنه لا بد أن ينفيه صراحة، كأن يقول: أشهد بالله لقد زنت، وهذا ليس بولدي، وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد


(١) "المغني" (١١/ ١٦١).
(٢) انظر: "المحلى" (١٠/ ١١٤)، "المغني" (١١/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>