للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولده، واستدلوا بما جاء في حديث سهل: (وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها).

قال الأولون: إن هذا لا يدل على اشتراط نفي الولد في اللعان؛ لأن هذا أمر فعله الرجل من تلقاء نفسه (١).

فإذا انتفى من الولد ألحقه القاضي بأمه، وانقطع نسبه عن الأب مطلقًا، إلا إن أكذب نفسه، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة) (٢). قال البخاري: (بابٌ يلحق الولد بالملاعنة) قال الحافظ: (أي: إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده) (٣).

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة.

* الوجه الخامس: في الحديث إرشاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اعتبار الحكم بالقافة، وأن للشبه مدخلًا في معرفة النسب، وإلحاق الولد بمنزلة الشبه، وإنما لم يلحق الولد بالملاعن لو قدِّر أن الشبه له؛ لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له؛ لأن لعان الزوج يفيده سقوط النسب الفاسد عنه؛ لأن تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف، وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "فتح الباري" (٨/ ٤٤٨).
(٢) أخرجه البخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>