للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعائشة والبراء -رضي الله عنهم-، فلأن الله تعالى أباح نكاح المحصنات المؤمنات، ولأنها إذا كانت تتعاطى الزنا فإنه لا يؤمن أن تأتي من الزنا بولد فتلحقه بزوجها وتورثه ماله.

والذي يظهر -كما قال الشنقيطي- أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج إلا عفيفة صَيِّنَةً، للآيات والأحاديث الواردة في هذا، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" (١).

وأما حديث الباب فإن الاستدلال به على جواز نكاح الزانية غير مستقيم لأمور ثلاثة:

١ - أنه في استمرار النكاح لا في ابتدائه.

٢ - أن الاستدلال به متوقف على صحة المعنى الأول، وهو منازع فيه.

٣ - أن الحديث متكلم فيه، كما تقدم. والله تعالى أعلم.


(١) "أضواء البيان" (٦/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>