للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال ابن عباس كما ثبت في "الصحيحين" (١)، لكن الظاهر رجوعه عنه، فإن أصحابه: عطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة (٢).

والقول الأول هو الراجح، فإن حديث سبيعة نص في الحكم، مبين أن الحامل المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة، أضف إلى ذلك أن المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ولا سيما ممن تحيض، وهذا يحصل بالوضع، فأي فائدة في الأشهر عند من يقول: تعتد أطول الأجلين؟! ثم إن ما جاء في قصة سبيعة هو آخر الأمر، فإنه بعد حجة الوداع؛ لما تقدم من أن وفاة زوجها كان في هذه الحجة. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "فتح الباري" (٨/ ٦٥٣)، "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٠/ ٣٦٣).
(٢) انظر: "التمهيد" (٢٠/ ٣٣ - ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>