للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحاديث القاضية بالمنع مطلقًا، قال النووي عن حديث أم عطية وأم سلمة: (فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا) (١).

والقول بالمنع مطلقًا قوي ولا سيما في زماننا هذا، فقد وجد من الأدوية ما تعالج به العين دون الكحل، وأما الكحل للزينة فهم متفقون على المنع كما تقدم.

فإن لم يوجد عندها دواء غير الكحل واضطرت إليه فالقول بالجواز قوي، لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى المباح، كما في الأصول، هذا أمر، والأمر الثاني أن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفه المتزين، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء، وإنما نهيت الحاد عن الزينة لا عن التداوي (٢).

وللعلماء أجوبة عن حديث أم سلمة في النهي عن الكحل، ولعل أحسنها أن يقال: إن المنع الوارد في حقها محمول على أنه يمكن لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه (٣).

٣ - ومما تُنهى عنه الحاد: الطيب في ثيابها أو بدنها بجميع أنواعه، سواء أكان دهنًا أم بخورًا أم غيرهما؛ لأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة، واستثنى في الحديث بعض الأنواع لقطع رائحة الحيض بعد غسلها من الحيض، وهذه غير مستعملة في زماننا؛ لأنه ظهر من المنظفات وقطع الرائحة ما يغني عنها.

ولا حرج على المعتدة في الاستحمام وغسل بدنها وشعرها بالصابون وغيره، وقد أفتى بذلك الشيخان: ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله؛ لأن الذي في الصابون والشامبو ليس طيبًا بل نكهة (٤).

وتنهى الحاد عن شرب القهوة التي فيها زعفران؛ لأنه طيب، وفي


(١) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٩/ ٣٦٨).
(٢) "التمهيد" (١٧/ ٣١٩).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٨٨).
(٤) انظر: "فتاوى ابن باز" (٢٢/ ١٨٧)، "الشرح الممتع" (١٣/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>