للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه العاشر: دلت أحاديث الباب وبعض الآثار الموقوفة على أن المرأة الحاد تجتنب ما يلي:

١ - ثياب الزينة، وهي الثياب التي جرت عادة النساء بلبسها للزينة والمناسبات من أي لون كان، وقد دلَّ عليها الحديث بقوله: "لا تلبس ثوبًا مصبوغًا"، أما الثوب المصبوغ الذي لا يراد به التجمل فلا بأس به، وقد ذكر الفقهاء في ثياب الزينة ما كان موجودًا في زمانهم أو قبل زمانهم، أما في عصرنا هذا فقد لا يوجد شيء مما ذكروه، وقد يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على المصبوغ؛ لأنه مما يتجمل به غالبًا، لكن القاعدة في ذلك أن كل ثوب زينة فالمرأة ممنوعة منه، وما عداه من ثياب نظيفة ليست للزينة فلا تمنع منها ولو كانت ملونة.

٢ - الكحل، وذلك لأنه من الزينة، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الكحل إذا كان للزينة فالحاد ممنوعة منه، وإنما وقع الخلاف في حكم الاكتحال للضرورة والعلاج، وسبب الخلاف تعارض الأدلة، وفي المسألة قولان:

الأول: للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو أنه يجوز الاكتحال للتداوي (١)، قالوا: فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار، واستدلوا بحديث أم سلمة -رضي الله عنها-، وهو نص صريح في ذلك، وحملوا أحاديث المنع كحديث أم سلمة الثاني على كحلها إذا لم تحتج إليه، أو إذا لم تخف على عينها (٢).

والقول الثاني: أنه لا يجوز للحاد أن تكتحل مطلقًا، سواء خافت على عينها أو لم تخف، وهذا قول ابن حزم، ورواية عند المالكية (٣)، وحجتهم


(١) "شرح فتح القدير" (٤/ ٣٣٩)، "حاشية العدوي" (٢/ ١١٢)، "التمهيد" (١٧/ ٣١٥)، "المهذب" (٢/ ١٩١)، "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٠٩).
(٢) "التمهيد" (١٧/ ٣١٩)، "فتح الباري" (٩/ ٤٤٨).
(٣) "المحلى" (١٠/ ٢٧٦)، "حاشية العدوي" (٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>