للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية في أحد القولين، وهو مذهب الحنابلة إذا كانت حائلًا.

واستدلوا بأن الله تعالى قسم تركة الميت بين الورثة على قدر حقوقهم، ولم يجعل فيها شيئًا زائدًا ولا موقوفًا، فلا يجب على الورثة إسكان زوجة مورثهم.

وهذا القول هو الراجح، لقوة دليله، والأدلة تدل على أن الواجب على المتوفى عنها فعل السكنى لا أن يُبذل لها السكنى، والإضافة في قوله: "امكثي في بيتك" إضافة سكنى لا إضافة ملك.

وحديث فريعة دل على عدم الخروج، لا على لزوم السكنى للزوج؛ لأن الفُريعة قد صرحت بأنه ليس البيت للزوج، وعلى هذا فسياق الحديث بَيِّنٌ في أنه لا يجب على الزوج شيء، ولكنها هي مكلفة بعدم الخروج.

* الوجه السابع: استدل بعض العلماء بحديث فريعة على جواز الخروج المؤقت للمرأة الحاد، وهو خروجها نهارًا من منزلها إذا احتاجت إلى ذلك.

ووجه الاستدلال: أن فريعة خرجت من منزلها، وجاءت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - تسأله عن جواز انتقالها، ولم ينكر عليها خروجها (٢).

وقد قسم الفقهاء خروج الحاد إلى قسمين:

١ - خروج جائز: وهو ما كان لحاجة أو ضرورة، فالحاجة أن تخرج لشراء حوائجها، أو تكون مدرسة أو طالبة فتخرج لذلك. والضرورة كأن تخاف سقوط البيت، أو تخاف عدوًا، أو تكون في دار غير حصينة فتخشى أن يقتحم عليها، أو تكون في بيت انتهت مدة أجرته، أو طلبه صاحبه لبيعه أو سكناه، فلها أن تنتقل حيث شاءت، أو تخرج للعلاج أو مراجعةٍ مرتبةٍ للمستشفى ونحو ذلك.

٢ - خروج ممنوع: وهو ما ليس لحاجة ولا ضرورة، مثل خروجها للنزهة أو لحضور عُرس أو لأجل العمرة.


(١) "شرح فتح القدير" (٤/ ٣٤٤).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>