للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩].

الثاني: أن الجمع بين الآيتين ممكن، فيقدم على النسخ، فإن آية: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} لم تدل على وجوب الاعتداد سنة حتى يقال بالنسخ بالأربعة أشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك من باب الوصاية بالزوجات أن يمكَنَّ من السكنى في بيوت أزواجهن حولًا كاملًا إن اخترن ذلك، أما إذا انقضت العدة ورغبن الخروج فلا بأس؛ لأن تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ليست واجبة، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وممن اختار هذا ابن جرير، وابن تيمية (١)، وابن كثير. وعلى هذا فتكون الآية الأولى دالة على أن الأربعة أشهر والعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة، ينبغي فعلها تكميلًا لحق الزوج ومراعاة للزوجية، والدليل على استحبابها أن الله تعالى نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول، ولو كان لزوم المسكن واجبًا لم ينف الحرج عنهم (٢).

* الوجه السادس: استدل بحديث فريعة من قال بوجوب السكنى للحاد، وأنها أحق بسكنى دار زوجها من ورثته، وهذا قول المالكية (٣) والشافعية في قول (٤)، ورواية للحنابلة في الحامل فقط (٥).

قالوا: حتى لو بيعت الدار لزم الورثة استثناء سكناها إلى انقضاء العدة.

ووجه استدلالهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فريعة بالسكنى في بيت زوجها من غير استئذان الورثة، ولو لم تجب السكنى لم يكن أن تسكن إلا بإذنهم، كما أنه ليس لها أن تتصرف في شيء من مال زوجها بغير إذنهم.

والقول الثاني: أنه لا يجب للحاد السكنى مطلقًا، حاملًا أو غير حامل،


(١) "تفسير الطبري" (٥/ ٢٥٩)، "تفسير ابن كثير" (١/ ٤٣٩)، "تفسير السعدي" (١/ ١٩٤).
(٢) "نيل الأوطار" (٦/ ٣٣٧)، "تفسير ابن سعدي" ص (١٠٦).
(٣) "بلغة السالك" (٢/ ٨٠).
(٤) "نهاية المحتاج" (٧/ ١٥٤).
(٥) "المغني" (١١/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>