للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي، وكلام الحاكم فيه نظر، فإن مطرأ وهو الوراق استشهد به الشيخان ولم يحتجا به، وقبيصة لم يخرج له البخاري.

ومطر الوراق متكلم فيه، لكن تابعه قتادة عند أحمد، كما تقدم.

والحديث ضعيف، وعلته قول الدارقطني: (قبيصة لم يسمع من عمرو)، ونقل البيهقي عن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه قال: (قال أبي: هذا حديث منكر) (١)، وضعفه ابن قدامة، ونَقَلَ عن ابن المنذر أنه قال: (ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص)، وقال محمد بن موسى -من كبار أصحاب أحمد- سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص، فقال: لا يصح، وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟! (٢).

والحديث له علة ثالثة وهي الاضطراب، فقد روي كما تقدم، وروي (عدة أم الولد عدة الحرة) كما سيأتي، وروي: (عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، فإذا عتقت فعدتها ثلاث حيض) (٣)، وقد لا تكون هذه علة إذا تمَّ الترجيح بين الروايات.

وقد روي موقوفًا من طريق ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، قال: سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد، فقال: (لا تلبسوا علينا ديننا، إن تكن أمة فإن عدتها عدة حرة)، ورواه سليمان بن موسى، عن رجاء، عن قبيصة، عن عمرو موقوفًا (٤)، قال الدارقطني: (ورفعه قتادة ومطر الوراق، والموقوف أصح) (٥)، ومعنى أنه موقوف أنه قال: لا تلبسوا علينا ديننا، ولم يقل: سنة نبينا (٦).


(١) "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٨).
(٢) انظر: "المغني" (١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٣) "البدر التمام" (٤/ ١٩٥).
(٤) "سنن الدارقطني" (٣/ ٣٠٩).
(٥) المصدر السابق.
(٦) "البدر التمام" (٤/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>