للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن عدة أم الولد -وهي الأمة التي وطئها السيد فأتت بولد، ثم مات عنها- فعدتها أربعة أشهر وعشر، وهذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والأوزاعي، وجماعة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

والقول الثاني: أن عدتها حيضة، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وقول ابن عمر وعثمان وعائشة -رضي الله عنهم-، وهو قول مالك، والشافعي، وآخرين (١)، ورجحه الصنعاني (٢).

واستدلوا بأن أم الولد المتوفى عنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض، فلم يبق إلا استبراء رحمها، وذلك بحيضة تشبيهأ لها بالأمة يموت عنها سيدها.

وفي المسألة أقوال أخرى لا داعي لذكرها، قال ابن رشد: (سبب الخلاف أنها مسكوت عنها، وهي مترددة الشبه بين الأمة وبين الحرة، وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة، وهو مذهب أبي حنيفة) (٣). والله تعالى أعلم.


(١) "الاستذكار" (١٨/ ١٨٨).
(٢) "سبل السلام" (٦/ ٣٠١).
(٣) "بداية المجتهد" (٣/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>