للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول بالخصوصية نوقش من ثلاثة أوجه:

١ - أنه مخالف للأصل؛ لأن الأصل عدم الخصوصية.

٢ - أن قول أم سلمة: (والله ما نرى هذا إلا رخصة … ) مجرد تظنن منها.

٣ - أنه لو كان خاصًّا بسالم لبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، كما بين لأبي بُردة - رضي الله عنه - لما ضحى بالجذعة من المعز: "إنها لن تجزئ عن أحد بعدك" (١).

وأما القول بالنسخ فهو ضعيف؛ لأن من شرط النسخ معرفة التاريخ، وهنا لا يعرف، ثم لو كان النسخ صحيحًا لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، قال القرطبي: (قد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم: أنه منسوخ، وأظنه سمى التخصيص نسخًا، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا، على ما يعرف في الأصول) (٢).

ورأي شيخ الإسلام فيه وجاهة؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة، وذلك بأن تجعل قصة سالم مخصصة لعموم: "إنما الرضاعة من المجاعة" وغيره من الأدلة، لكن الاحتياط في هذا مطلوب، وعدم التساهل مؤكد، وهذا أمر يتعلق بالمحارم، ولا سيما في هذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان، وغلب فيه الجهل، وانتشرت الرذائل، وتساهل بعض الناس في صيانة محارمهم والغيرة عليها. والله تعالى أعلم.


(١) رواه البخاري (٥٥٦٣)، ومسلم (١٩٦١).
(٢) "المفهم" (٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>