للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (بعد الحجاب) أي: بعد نزول آيات الحجاب، وذلك آخر سنة خمس من الهجرة (١).

قوله: (فأبيت أن آذن له) جاء تعليل ذلك في بعض الروايات: (فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس) تريد أن أبا القعيس لم يرضعها وهو زوج المرأة، وإنما الذي أرضعها هي زوجته، واللبن للمرأة لا للرجل فيما تظن.

* الوجه الثالث: الحديث أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء ونحو ذلك من الأحكام، كما تقدم.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وأقاربه، وأن الرضاع كما يتعلق بالمرأة يتعلق بالرجل، فيكون زوج المرضعة بمنزلة الوالد، وهي بمنزلة الأم، وأخوه بمنزلة العم، وأختها بمنزلة الخالة؛ لأنه صاحب اللبن، فإن اللبن تسبب عن مائه وماء المرأة جميعًا.

ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن لبن الفحل يؤثر في التحريم، والفحل هو الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه (٢)، ولم يخالف إلا ابن علية وأهل الظاهر وجماعة (٣)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت لأفلح عمومة عائشة -رضي الله عنها-، وإنما ارتضعت لبن امرأة أبي القعيس؛ لأن أبا القعيس صار لها أبًا، فينشر التحريم، كما تقدم.

ويصور لبن الفحل مع افتراق الأُمَّين، كرجل له امرأتان، ترضع إحداهما صبيًّا والأخرى صبية، فيحرم أحدهما على الآخر؛ لأنهما أخوان لأب.

ولو أرضعت إحداهما ولدًا صار هذا الولد ولدًا له، وأخًا لأولاده من هذه المرأة المرضعة وأخًا لأولاده من المرأة الأخرى؛ لأنهم اشتركوا مع الرضيع في أب واحد (٤).


(١) "الإعلام" (٩/ ١٧).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١٥٠).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ١٥١).
(٤) انظر: "المفهم" (٤/ ١٧٩)، "الشرح الممتع" (١٣/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>