للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن من شك في حكم فإنه يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على أن من ادعى رضاعًا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما، ولا يحتاج إلى إقامة بينة، فإن أفلح ادعى الرضاع وصدقته عائشة - رضي الله عنها - وأذن له الشارع بمجرد ذلك.

* الوجه السابع: فيه دليل على مشروعية الاستئذان ولو في حق المحرم؛ لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه.

* الوجه الثامن: في الحديث دليل على وجوب الحجاب، والمراد الحجاب الشرعي الذي يعني أن تستر المرأة جميع بدنها، ومن ذلك الوجه والكفان والقدمان ومواضع الزينة، ولو كان الحجاب غير واجب لما كان لذكره فائدة. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>