للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الثدي؛ أي: في زمن الرضاع قبل الفطام، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة، (١). قال النووي: (معناه: مات وهو في سن رضاع الثدي، أو في حال تغذيه بلبن الثدي) (٢).

قوله: (وكان قبل الفطام) بكسر الفاء، هو فصل الصبي من الرضاع.

قوله: (أنشز العظم) أي: قواه وأحكمه وأكبر حجمه (٣).

* الوجه الثالث: في هذه الأحاديث دليل على أن صفة الرضاع الذي تثبت به الحرمة هو ما تغذى به الجسم واستفاد منه، وذلك بأن يصل إلى الأمعاء ويوسعها، وهذا يدل على أن القليل لا يحرم، وفيها دليل على أن وقت الرضاع هو زمن الصغر وهو وقت المجاعة.

* الوجه الرابع: استدل بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من قال: إن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وأما ما كان بعدهما فلا يحرم، وهذا قول الجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين.

قال الترمذي بعد الحديث: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا) (٤).

كما استدلوا بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣] فجعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لما بعدهما، فلا يتعلق به التحريم.

وظاهر هذا القول أن الرضاع في الحولين مؤثر، سواء فُطِمَ الصبي أم لم يفطم.

والقول الثاني: أن الرضاع في الحولين والأيام بعد الحولين، وهذا


(١) رواه مسلم (٢٣١٦).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (١٥/ ٨٣).
(٣) انظر: "عون المعبود" (٦/ ٦٢).
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>