للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسمع الأجانب صوتها في الصلاة، وأما خارج الصلاة فيجوز لها أن تكلم من احتاجت إلى تكليمه، كما في الاستفتاء، والرد على الهاتف ونحو ذلك بقدر الحاجة بكلام معروف لا لين فيه، ولا ميوعة (١)، قال تعالى: {إِنِ اتَّقَيتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: ٣٢]. قال ابن كثير: (ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها) (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "الإحكام" (٢/ ٩٣).
(٢) "تفسير ابن كثير" (٦/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>