للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وثديي) الثدي: نتوء في صدر الرجل والمرأة، وهو في المرأة أوضح؛ لأنه مجتمع اللبن كالضرع لذوات الظلف والخف، يذكر ويؤنث، وجمعه: أَثدٍ وثُدِيٌّ (١).

قوله: (سقاء) بكسر السين على وزن كساء، وهو وعاء من جلد يكون للماء واللبن، وجمعه أسقية، والمعنى: له سقاء حال رضاعه.

قوله: (وحجري) الحجر: مثلث الحاء، والمراد به: حضن الإنسان.

قوله: (له حواء) بكسر الحاء؛ أي: مكانًا يحويه ويحفظه.

ومراد الأم بذلك أنها أحق بالولد من أبيه؛ لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب.

قوله: (ما لم تنكحي) بفتح التاء وكسر الكاف: تتزوجي.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على ثبوت الحضانة ومشروعيتها لحاجة المحضون إلى من يقوم بتربيته.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الأم هي الأحق بالحضانة ما لم تتزوج وكانت صالحة لها، وهذا مجمع عليه، قال ابن هبيرة: (اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج) (٢). وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، كما ذكر ابن هبيرة، بل نقل بعضهم الإجماع (٣). وذلك لأنها أشفق وأرأف وأصبر وأفرغ.

* الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها؛ لأنها أصبحت مشغولة عن الولد بمعاشرة الزوج الجديد، وقد يلحق الصغير شيء من الغلظة والجفاء من قبل الزوج؛ لأن بعض أزواج الأمهات قد يبغض الصغير ولد زوجته ولا يشفق عليه، وفي ذلك خطر يهدد أمن الطفل واستقراره النفسي، فينشأ وتنشأ معه عقد تحيل حياته المستقبلية إلى شر ونفور،


(١) "المصباح المنير" ص (٨٠).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١٨٦).
(٣) انظر: "الحضانة في الفقه الإسلامي" ص (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>