للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسوء طباع، وقد تؤثر حضانتها له على العلاقة الزوجية، واحتمال أن يكون زوج الأم على خلاف ذلك احتمال نادر، والنادر لا يقام له وزن، ولا يكون له حكم.

والقول بسقوط حضانة الأم إذا تزوجت هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وقد قضى بذلك أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - ولا مخالف لهما، وهذا هو القول الراجح في المسألة، على أن في بعض المذاهب الفقهية استثناءات وتفاصيل موضعها كتب الفقه.

ومن ذلك أن الزوج إذا رضي بحضانة ولد الزوج الأول فإن الحضانة لا تسقط، بل هي باقية على أظهر الأقوال؛ لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه، فإذا رضي بالحضانة فالأم أحق بولدها.

وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط حضانة الأم بزواجها، واستدل بأن أنس بن مالك - رضي الله عنه - كان عند والدته وهي مزوجة بأبي طلحة، وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبقي ولدها في كفالتها، وطعن ابن حزم في حديث عمرو بن شعيب بأنه ضعيف؛ لأنه كان يحدث من صحيفة (١)، وَرُدَّ هذا بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة الكبار أمثال الإمام أحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق والبخاري وغيرهم (٢).

وللفقهاء تفاصيل فيمن تنتقل إليه الحضانة إذا عدمت الأم لسبب كتزويج وموت، وكلها اجتهادية لا دليل عليها، والنفس لا تطمئن إلى شيء مما ذكروه، والأقرب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو تقديم الأقرب مطلقًا، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، فإن تساويا قدمت الأنثى.

* الوجه السادس: وقع الخلاف بين أهل العلم في وقت سقوط حضانة الأم هل هو بمجرد العقد عليها أو لا بد من الدخول؟ الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن الحضانة تسقط بمجرد العقد؛ لأن النكاح هو العقد، فإذا عُقد عليها


(١) "المحلى" (١٠/ ٣٢٥).
(٢) "المغني" (١١/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>