للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند أبيه، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو: "أنت أحق به ما لم تنكحي" ولو كان الاختيار إلى الصبي ما كانت أمه أحق به (١).

وأجيب عنه: بأن هذا حديث عام في الأزمنة أو مطلقًا، وحديث التخيير يخصصه أو يقيده، قال الصنعاني: (وهذا جمع حسن بين الدليلين) (٢).

* الوجه الثالث: اختلف العلماء في البنت إذا بلغت سبعًا هل تخير كالغلام أو لا؟

فذهب الشافعي إلى أنها تخير كما يخير الغلام؛ لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه البنت.

والقول الثاني: أنها لا تخير، والأب أحق بها بعد السبع، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات المذهب (٣)؛ لأن المقصود من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ وأغير عليها، ولهذا جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمها، فتبقى عنده إلى البلوغ، ثم بعده إلى أن يتسلمها زوجها، والحديث إنما ورد في الغلام لا في الجارية.

وشرط كونها عند أبيها العناية بها وعدم إهماله لها، فإن أخذها وتركها عند ضرة أمها لتسيء إليها ولا تقوم بمصالحها، وتفضل أولادها عليها، فإن أمها والحالة هذه أحق بها إن رضي زوجها إن كانت متزوجة.

والقول الثالث: أنها تبقى عند أمها حتى تحيض، وبعضهم قال: حتى يتسلمها زوجها، وهذا رواية عن أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة (٤)، ورجحه ابن القيم، فقال: (وهو الصحيح دليلًا)، وقال: (هذا القول هو الذي لا نختار سواه) (٥).

وهذا قول قوي؛ لأن البنت بحاجة إلى تعلم آداب النساء والتخلق


(١) انظر: "الاختيار" (٤/ ١٥)، "جواهر الإكليل" (١/ ٤٠٨).
(٢) "سبل السلام" (٣/ ٤٣٢).
(٣) "المهذب" (٢/ ٢١٩)، "الإنصاف" (٩/ ٤٣١).
(٤) "المغني" (١١/ ٤١٥).
(٥) "زاد المعاد" (٥/ ٤٧٣ - ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>