للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (إلَّا بإحدى ثلاث) الباء سببية، وثلاث على تقدير محذوف يفهم من السياق؛ أي: إلَّا بسبب إحدى خصال ثلاث، أو ثلاث خصال، وهي: الزنا والقتل والارتداد، ثم فصلها بتعداد المتصفين بها، كما في حديث عائشة الذي بعده، وقد وقع في رواية الثَّوري: "إلَّا ثلاثة نفر".

قوله: (الثيب الزاني) يجوز فيه الجر على أنَّه بدل مما قبله، وعلى البدلية لا بد فيه وفيما بعده من مضاف محذوف، تقديره: خصلة الثيب الزاني، وقصاص النَّفس بالنفس، وترك التارك لدينه، وبدون هذا التقدير يتعذَّر الإبدال؛ لأنَّ الثيب وما بعده ليسوا نفس هذه الخصال، ويجوز رفعه على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهي، والنصب بتقدير: أعني.

والثيب: من ليس ببكر، وهو وصف يطلق على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب، وامرأة ثيب، وهو عند الفقهاء: المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح ولو طلقها، والأنثى مثله.

قوله: (والنفس بالنفس) الباء للمقابلة، والمعنى: أن قاتل النَّفس يقتل في مقابلة النَّفس التي قتلها، ولفظ الحديث هو لفظ الآية، والحديث هنا مطلق، لكنَّه مقيد بما في حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي بعده، وهو قوله: "ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا يقتل" كما أنَّه مقيد بأحاديث ستأتي.

قوله: (والتارك لدينه المفارق للجماعة) أي: المرتد عن الإسلام، والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين؛ أي: فارقهم بالارتداد ولو كان بينهم، وإلا فالغالب أنَّه لا يبقى معهم، وهي صفة للتارك، لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعًا.

قوله: (ورجل يقتل مسلمًا) التّقييد بالرجل لا مفهوم له؛ لأنَّ المرأة مثله، وإنَّما خص الرجل؛ لأنَّ الغالب أن القتل يقع من الرجال.

قوله: (ورجل خرج من الإسلام) الخروج من الإسلام إمَّا أن يراد به الردة، وإما أن يراد به المحاربة، بدليل ما بعده، ويكون التعبير بالخروج عن الإسلام للوعيد الشديد على الخروج على الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>