للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا بالعنعنة (١).

ورواه ابن الجارود (٧٨٨)، والبيهقيّ (٨/ ٣٨) من طريق محمَّد بن عجلان، وابن أبي عاصم في "الديات" (٦٦) من طريق المثني بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب به.

وقد صحح الحديث ابن الجارود، والبيهقيّ، كما في "معرفة السنن" (١٢/ ٤٠) فإنَّه لما رواه من طريق ابن عجلان قال: (هذا إسناد صحيح)، ثم رواه من طريق الحجاج، وقال: (والحجاج غير محتج به).

وقد حكم التِّرمذيُّ على هذا الحديث بأنه مضطرب، وذلك أنَّه روي موصولًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، وروي عن سراقة بن مالك، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن عمرو بن شعيب مرسلًا (٢)، ورويَ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومع أن التِّرمذيُّ حكم باضطرابه إلَّا أنَّه قال: (والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به).

° الوجه الثَّاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنَّه لا يقاد الوالد بالولد، والمعنى: أن الوالد إذا قتل ولده فإنَّه لا يجب عليه القصاص سواء أكان القاتل هو الأب أَمِ الأم، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة (٣)، واختاره ابن باز في "شرحه".

كما استدلوا بعموم الأدلة الموجبة لبر الوالدين والإحسان إليهما، والاقتصاص منهما ينافي ذلك؛ ولأن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدام الوالد؛ ولأن القصاص شرع للردع والزجر، وليس هناك حاجة إلى ردع الوالد عن قتل ولده؛ لما هو معروف عن الوالدين من الشفقة على أولادهم والرحمة بهم، وهذه تمنعهم من قتل أولادهم ظلمًا وعدوانًا.


(١) "المسند" (١/ ٤٠٩).
(٢) انظر: "العلل" للدارقطني (٢/ ١٠٧).
(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٢٣٥)، "المهذب" (٢/ ١٧٤)، "المغني" (١١/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>