للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال داود الظاهري ومالك وأحمد في رواية عنهما وابن المنذر: إنَّه يجب القصاص على الوالد إذا قتل ولده؛ لعموم الأدلة في وجوب القصاص من القاتل، وعدم ورود ما يقوى على تخصيصها، واختار هذا ابن عثيمين (١).

وأجابوا عن الأحاديث بأنها لا تقوم بها حجة، لما تقدم من الكلام عليها، وأمَّا التعليل بأن الوالد سبب إيجاد الولد … فهو مردود؛ فإن الولد لم يكن سببًا في إعدام والده، بل هو سبب إعدام نفسه.

وقال مالك: إن تعمد القتل تعمدًا لا شك فيه مثل أن يضجعه ويذبحه أو يبقر بطنه ونحو ذلك، قتل، بخلاف ما لو ضربه بعصا ونحوه، فمات (٢).

وكأن مالكًا غَلَّبَ شفقة الأب وأنها شبهة قائمة في عدم قتل الأب بابنه إلَّا في حالة تزول فيها الشفقة زوالًا لا لبس فيه، كالصور المتقدمة، فهنا تأتي عمومات الأدلة.

وعند التأمل نجد أن العمومات قوية في هذه المسألة، وتبقى الأدلة المعارضة لها، هل تقوى على تخصيصها أو لا؟ ويبقى نظر القاضي واجتهاده. والله تعالى أعلم.


(١) "الشَّرح الممتع" (١٤/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) "المدونة الكبرى" (٦/ ٢٢٨)، "بداية المجتهد" (٤/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>