للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرطبي بأنه من تفسير الراوي (١). والسجع: أن تتوافق في الكلام فِقْرتان أو أكثر في الحرف الأخير (٢).

وإنَّما كره النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سجع حمل بن النابغة لأمرين:

١ - أنَّه عارض به حكم الله تعالى وشرعه، وقصد إبطاله.

٢ - أنَّه تكلف هذه السجعات لنصرة الباطل، كما كان الكهان يروجون أقاويلهم بأسجاع تعجب السامعين (٣).

قوله: (بمسطح) بكسر الميم؛ أي: عود من أعواد الخِباء.

قوله: (وأن تُقتل) بصيغة الفعل المبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: القاتلة تقتل قصاصًا.

° الوجه الثالث: هذا الحديث أصل في النوع الثَّاني من أنواع القتل وهو شبه العمد، وهو قصد الجناية بما لا يقتل غالبًا، كما لو ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة، أو ألقاه في ماء قليل ونحو ذلك، فشبه العمد يشبه العمد في قصد الجناية، ويخالفه في أن الآلة لا تقتل غالبًا.

فهذا النوع لا يجب فيه القصاص، ولا دية على الجاني، وإنَّما الدية على العاقلة.

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن دية شبه العمد تكون على عاقلة القاتل، وهم عصبته الذكور من الآباء والإخوة والعمومة وبنوهم، واعتبار الآباء والأبناء من العاقلة موضع خلاف بين أهل العلم.

وإنَّما كانت الدية على العاقلة؛ لأنَّ القتل وقع بدون قصد من الجاني، فناسب مساعدتهم له ولو كان غنيًّا، ولكن تخفف عنهم بتفريقها عليهم حسب قدرتهم وقربهم، وتؤجل، كما سيأتي إن شاء الله.


(١) "المفهم" (٥/ ٦٤).
(٢) انظر: "بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح" (٣/ ٩٢).
(٣) "شرح النووي على صحيح مسلم" (١١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>