للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن دية الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية على أمه غرة، وهي عبد أو أمة، لا فرق بين الذكر والأنثى، ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان، بشرط السلامة من العيوب المثبتة للرد في البيع، وقد قَدَّرَ الفقهاء الغرة بخمس من الإبل؛ لأنَّ ذلك مروي عن عمر وزيد - رضي الله عنهما - (١)؛ ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ لأنَّه أرش المُوْضِحَةِ ودية السن، فوجب الرد إليه.

ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة؛ لأنَّها أقل من ثلث الدية، وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله.

وتكون دية الجنين ميراثًا؛ لأنَّها بدل نفسه، فيرثها ورثته، كما لو قُتل بعد الولادة، وليس للعاقلة منها شيء.

° الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الدية تكون ميراثًا بعد المرأة المقتولة، فيأخذها ولدها ومن معهم من الورثة، ولم يُختلف في أن الزوج يرث هنا فرضه من دية زوجته المقتولة.

° الوجه السابع: ذم السجع إذا كان متكلفًا قُصد به نصرة الباطل، فأمَّا إذا وقع بغير تكلف ولم يقصد به نصرة الباطل فهو غير مذموم. وقد جاء السجع في كلام النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، مع أنَّه قد يقال: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقصد السجع، وإنَّما جاء اتفاقًا لقوة بلاغته (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١٢/ ٦٦).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>