للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ثنية) على وزن فعيلة، جمعها ثنايا، وهي أسنان مقدم الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من تحت.

قوله: (جارية) أي: امرأة شابة، وهي من الأنصار كما في بعض الرِّوايات، وعند أبي داود: (ثنية امرأة) (١)، وهذا يبين أن المراد بالجارية المرأة الشابة لا الأمة الرقيقة.

قوله: (فطلبوا إليها العفو فأبوا) أي: فطلب أهل الرَّبيع من الجارية ومن أهلها العفو عن الكسر المذكور مجانًا، فامتنعوا من قبول ذلك.

قوله: (فعرضوا الأرش فأبوا) أي: فعرض أهل الرَّبيع (الأرش) وهو بفتح الهمزة، ومعناه: الدية؛ أي: دية الثنية، وأصل الأرش: الفساد يقال: أَرَّشْتُ بين القوم: إذا أفسدت، ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنَّه فساد فيها (٢) والمعنى: أن هؤلاء امتنعوا عن قبول الأرش وأصروا على القصاص.

قوله: (فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص) أي: المماثلة، وذلك بكسر ثنية الرَّبيع، إمَّا بقلع سنها إن كانت الجناية كذلك، أو يبرد من سنها بقدر ما كسرت من ثنية الجارية، وهذا هو الأقرب لسياق الحديث.

قوله: (فقال أنس بن النضر) هو أخو الرُّبيع -كما تقدم- استشهد في غزوة أُحد - رضي الله عنه - كما ثبت في "الصحيحين" (٣)، وهذا يفيد أن قصَّة الرَّبيع كانت قبل أُحد.

قوله: (لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها) لم يقل ذلك - رضي الله عنه - ردًّا على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وإعراضًا عن حكمه، وإنَّما قاله من باب التوقع والرجاء بأن الله تعالى يرضي الخصم، ويلقي في قلبه الإجابة إلى العفو أو أخذ الدية بدل القصاص، وقد أثنى عليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي، ولو كان قَصَدَ ردَّ ما حكم الله به لكان مستحقًا لِأَوْجَعِ القول وأفظعه.


(١) "السنن" (٥٤٩٥).
(٢) انظر: "المصباح المنير" ص (١٢).
(٣) "صحيح البُخاريّ" (٤٠٤٨)، "صحيح مسلم" (١٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>