للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيد، لكن قد روي مرسلًا) (١).

° الوجه الثَّاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (في عِمِّيا) بكسر العين المهملة وتشديد الميم المكسورة بعدها ياء، اسم مقصور من العَمَى؛ أي: من قُتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله.

قوله: (أو رِمِّيا) بكسر الراء وتشديد الميم المكسورة بعدها ياء، اسم مقصور من الرمي، وكل منهما مصدر يراد به المبالغة؛ أي: من قتل في حال ترامي القوم ومضاربتهم فيما بينهم، فلم يتبين القاتل ولا حال القتل فهو قتل خطإ (٢).

وقد تقدم لفظ أبي داود: (من قتل في عميا في رمي) وظاهر هذا أن اللفظ الثَّاني تفسير للأول؛ أي: ترامى القوم، فوجد بينهم قتيل.

قوله: (فعقله عقل الخطأ) أي: فديته دية قتل الخطأ ولا قصاص فيه.

قوله: (ومن قتل عمدًا فهو قود) أي: ففيه القصاص.

قوله: (ومن حال دونه فعليه لعنة الله) أي: حال دون القصاص وسمى الجاني بشفاعة أو بقوته مع طلب مستحقه له.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنَّه إذا قتل إنسان في حال مشتبهة لم يتضح فيها القاتل، كما لو تقاتل فريقان وتراموا بحجارة أو نحوها ثم وجد بينهم قتيل لا يُدرى من قتله فإن ديته دية القتل الخطأ ولا قصاص فيه، وهذا أظهر الأقوال في هذه المسألة؛ لدلالة الحديث عليه، لكن حصل الخلاف في الدية على من تكون؟

فالقول الأوَّل: أن الدية في بيت المال، وهو قول إسحاق؛ لأنَّه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين، فوجبت ديته في بيت مال المسلمين.

ومثل هذا لو مات في زحمة طواف أو سعي أو رمي جمار أو نحو


(١) "التنقيح" (٤/ ٤٨١).
(٢) "النهاية" (٣/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>