للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السن، وقد ورد في بعض الروايات: (فأنطلق أنا وغلام من الأنصار)، وفي رواية للبخاري: (تبعته أنا وغلام منّا)، وقد ذكر بعض العلماء أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا ليس بشيء، فإنه من السابقين والمهاجرين، وقد مات سنة (٣٢ هـ) وعمره نحو من ستين، فيكون كبير السن يوم وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأنس له عشر سنوات أو تزيد، وقد ورد في رواية عند مسلم أن أنساً قال: (هو أصغرنا) (١)، وكذا قوله: (من الأنصار) فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود، وظاهر صنيع البخاري أنه ابن مسعود رضي الله عنه (٢)، والله أعلم.

قوله: (إداوة) بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد، وجمعه أَداوَى بفتحها، كمطية ومطايا.

قوله: (وعَنَزَة) بفتح العين والنون: حربة صغيرة، قال الخوارزمي: (هي الحربة، وتسمى العنزة، وكان النجاشي أهداها للنبي صلّى الله عليه وسلّم، فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلى، وتوارثها مِنْ بعدُ الخلفاء) (٣).

والغرض من حملها أنه صلّى الله عليه وسلّم كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وهذا أقوى الأوجه في ذلك، كما ذكر الحافظ (٤)، وقد بوّب البخاري على حديث أنس هذا في كتاب «الصلاة» بقوله: باب «الصلاة إلى العنزة».

قوله: (يستنجي بالماء) أي: يطهر بالماء الذي في الإداوة ما أصاب السبيلين من أثر البول والغائط.

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء، ولو لم يتقدم ذلك استجمار بالأحجار ونحوها.

وقد كره ذلك بعض العلماء، وعلة الكراهة عندهم ملامسة النجاسة باليد، قال الحافظ على قول البخاري: باب «الاستنجاء بالماء»: (أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، وعلى من نفى وقوعه من النبي صلّى الله عليه وسلّم .. ) (٥).


(١) "صحيح مسلم" (٢٧٠).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٥٢).
(٣) "مفاتيح العلوم" ص (١٤٠).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٢٥٢).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>