للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القُرَظِي للنَّضَرِي، ولا يقيدون القرظي من النضري بل يعدلون إلى الدية.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أن قتل الغيلة يوجب القتل حتمًا، ولا يجوز فيه عفو ولا صلح، وهذا قول المالكيّة، وبعض فقهاء الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

ووجه الاستدلال:

١ - أن عمر - رضي الله عنه - قتل النفر الذين قتلوا الغلام وهم خمسة أو سبعة، كما تقدم، وقال: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم).

٢ - أن عمر - رضي الله عنه - نسب العقوبة إليه لا إلى ولي الدم، ولم يستثن عفو الولي، مما يدل على أن قتل المغتال لولي الأمر، وليس لأولياء القتيل أثر من إسقاط العقوبة عنه.

والقول الثَّاني: أن قتل الغيلة كغيره من أنواع القتل في وجوب القصاص، ولولي الدم العفو إلى بدل أو إلى غير بدل، وهذا قول الجمهور (٢).

واستدلوا بعموم الأدلة على شرعية القصاص التي لم يفرق فيها بين قتل الغيلة وغيره.

والقول الأوَّل أرجح، لقوة دليله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنَّه لا يُدرى به) (٣). والله تعالى أعلم.


(١) "حاشية المقنع" (٣/ ٣٦٢)، "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٣١٦)، "الفروع" (٥/ ٦٦٩)، "جواهر الإكليل" (٢/ ٢٥٥).
(٢) "المغني" (١١/ ٤٦٠)، "فتح الباري" (١٢/ ٥١٠).
(٣) "الفتاوى" (٢٨/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>