للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَحْيَى بن سعيد، قال: حدَّثنا ابن أبي ذئب، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل … الحديث".

وهذا الحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين، قال التِّرمذيُّ: (هذا حديث حسن صحيح).

وعزوه للنسائي وهم من الحافظ -رَحِمَهُ الله-، وقد عزاه المزي إلى أبي داود والترمذي فقط (١)، وعزاه الحافظ نفسه في "التلخيص" إلى التِّرمذيِّ فحسب (٢).

وأمَّا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد رواه البُخاريّ في كتاب "الديات"، باب "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين" (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٥) من طريق يَحْيَى بن أبي كثير، حدَّثنا أبو سلمة، حدَّثنا أبو هريرة أنَّه عام فتح مكّة قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية … وساق الحديث، وفيه: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إمَّا أن يؤدى، وإما أن يقاد … " الحديث بطوله، وعند مسلم: "إمَّا أن يفدى، وإما أن يقتل".

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الواجب في قتل العمد أحد أمرين: إمَّا القصاص وأمَّا الدية، ويتعين أحدهما باختيار الولي، وهذا قول الشَّافعي، ومالك وأحمد في رواية عنهما، وهو قول الظاهرية (٣).

كما استدلوا بقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨] قال ابن عباس في الآية: (كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية … فالعفو أن يقبل الرجل الدية في العمد … يتبع بالمعروف، ويؤدي بإحسَّان) (٤)، وهذا يفيد أن هذه الأمة مخيرة بين


(١) "تحفة الأشراف" (٩/ ٢٢٥).
(٢) (٤/ ٢٥)
(٣) "المحلى" (١٠/ ٣٦٠)، "بداية المجتهد" (٤/ ٣٠٥)، "المغني" (١١/ ٤٥٧)، "روضة الطالبين" (٩/ ٢٣٩).
(٤) رواه البُخاريّ (٤٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>