للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الصُّلْبُ كل ظهر له فَقَار. .) (١).

قوله: (وفي المأمومة) هي الشجة التي بلغت إلى أم الدماغ، وأم الدماغ: هي جلدة فوق الدماغ.

قوله: (وفي الجائفة) هي الطعنة التي بلغت جوف البطن، وقيل: هي التي تصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو غيرها مما له جوف.

قوله: (وفي المنقلة) بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف مكسورة، هي الشجة التي تكسر العظم وتخرجه عن محله.

قوله: (وفي الموضحة) بضم الميم بصيغة اسم الفاعل من الإيضاح، وهي الجرحة التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه.

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على ثبوت القصاص إذا قُتل المسلم المعصوم عمدًا عدوانًا إلَّا أن يرضى أولياء المقتول بالدية، ويشهد لهذا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور قبل هذا الباب، وفيه: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إمَّا أن يُؤدى، وإما أن يقاد" هذا لفظ البُخاريّ، ولفظ مسلم: "إمَّا أن يفدى، وأما أن يقتل".

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن الدية الكاملة للنفس المسلمة هي مائة من الإبل، ويشهد لهذا حديث سهل بن حثمة الطَّويل -الآتي- في "القسامة" وفيه: (فَكَرِهَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة) وهو في "الصحيحين".

وقد ذهبت الشَّافعية والظاهرية والحنابلة في رواية إلى أن الإبل هي الأصل في الدية، وما عداها كالبقر والغنم والذهب والفضة فهو مقوم بها أصلًا، وعليه فتقوم الدية بالعملة المعروفة حسب قيمة الإبل غلاء ورخصًا، وهذا هو المعمول به في المحاكم قديمًا، أما الآن فدية العمد وشبهه مائة ألف وعشرة آلاف، ودية الخطأ مائة ألف (٢).


(١) "المصباح المنير" ص (٣٤٥).
(٢) صدر بهذا قرار مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربيَّة السعودية رقم (١٣٣) في ٣/ ٩/ ١٤٠١ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>